السيد محمد حسن الترحيني العاملي
540
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بملكتك كذا بكذا ( 1 ) ، مع أن التمليك موضوع لمعنى آخر ، إلا أن قرينة العوض المقابل عينته للبيع ، بل هذا ( 2 ) أولى ( 3 ) ، لأنه بعض أفراده ، بخلاف التمليك المستعمل شرعا في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها ( 4 ) ، وإنما صرفه عنها القيود الخارجية . ومثله القول فيما لو استعملا ( 5 ) السلم في بيع عين شخصية ( 6 ) ، وأولى بالجواز ( 7 ) ، لأنها أبعد عن الغرر . والحلول أدخل في إمكان التسليم من التأجيل ( 8 ) . ومن التعليل ( 9 ) يلوح وجه المنع فيهما ( 10 ) حيث إن بناءه ( 11 ) على البيع المؤجّل مثمنه الثابت في الذمة ، وقد قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، أو أجل معلوم » .